المادة الأولى
يؤذن للمكتب الجزائرى المهني للحبوب بأن يستوفى خلال موسم الحبوب والخضر اليابسة لعام 1977-1978 حدود الربح وأتاوى التدخل وأداءات الخدمة التالية : 1 على مستوى الانتاج : 1.20 دج عن كل قنطار مع القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال والذرة الصفراء والارز والعدس واللوبيا البيضاء اليابسة والفول والفويلات والحمص والجلبان اليابس المستدير .
وتقتطع هذه الاتاوة من طرف الهيئات الخازنة من القيمة التي تؤدى للمنتجين، كما يقتطعها المكتب الجزائري المهني للحبوب عن كل قنطار مستورد .
وتخصص هذه الاتاوة للتموين الجزئى (0,35 دج) للميزانية الادارية للمكتب الجزائرى المهني للحبوب والرصيد البالغ (0,85 دج) لتمويل نفقات التشجيع وتحسين انتاج البذور وتعميم استعمالها بواسطة قيامه بكل أو بجزء من العناصر التأسيسية لثمن بذور الحبوب والخضر اليابسة .
وتنسب بوجه الخصوص على ايراد هذه الاتاوة النفقات المنجزة عن تكفل المكتب الجزئرى المهني للحبوب والمذكورة بعده :
كل أو جزء من هامش الانتقاء ، جزء من قيمة تعبئة البذور في الاكياس .
جزء من قيمة الادوات والاموال والخدمات والتجهيزات المستخدمة من طرف الهيئات الخازنة والمنتجين لمعالجة و تكييف البذور . 2 على مستوى اعادة البيع والتحويل :
أ أتاوة التوزيع بالتساوى لاعباء الهيئات الخازنة : 10 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال والذرة الصفراء والارز والعدس واللوبيه البيضاء اليابسة والفول والفويلات والحمص والجلبان المستدير اليابس والمعاد بيعه من طرف الهيئات الخازنة أو المكتب | الجزائرى المهني للحبوب .
الأربعاء 10 شعبان عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 885 وتقتطع هذه الاتاوة من حدود ربح اعادة البيع .
و تخصص لتمويل كل عملية تؤدى لتحسين تشغيل وتسيير الهيئات الخازنة • ب أتاوة الضمان :
يحدد مبلغ هذه الاتاوة ب 3 % من مبلغ السندات المظهرة بضمان المكتب الجزائرى المهنى للحبوب وذلك طبقا لاحكام التشريع الجارى به العمل .
ج حد الربح عن الخزن :
يحدد هذا المبلغ ب 0,80 دج عن كل قنطار مستورد من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والحرطال والذرة والارز، ويتم أداؤه في هذه الحالة من المكتب الجزائري المهني للحبوب بصفته مستوردا .
ويؤدى كذلك بمعدل 0,40 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والحرطال والذرة الصفراء والارز، المنتج محليا والمعاد بيعه من طرف الهيئات الحازنة الى المستعملين والمستهلكين .
ويقتطع حد الربح عن التخزين دفعة واحدة ولا يمكن تراكمه وهو مخصص لتغطية النفقات الناجمة عن تمويل وتأسيس وصيانة المختزنات وكذلك النفقات الناتجة من انجاز وتهيئة وتوسيع أو عصرنة طاقات الخزن للهيئات الخازنة
د - حد الربح عن التدخل المخصص للتوزيع بالتساوى للمكافات الخاصة بالتمويل والحزن، ويحدد مقداره كما يلى : 4 دج عن كل قنطار من العدس واللوبيا البيضاء اليابسة والحمص والفول والفويلات والجلبان المستدير اليابس والمعاد بيعه من طرف الهيئات الحازنة لكل المستعملين أو المستهلكين . 2.75 عن كل قنطار من الارز البادى المعاد بيعه من طرف الهيئات الجازية ويخصص هذا الحد المقتطع من أسعار اعادة البيع بواسطة الهيئات الحازنة، لتغطية مكافات تمويل وخزن الحضر اليابسة والارز حد الربح عن التدخل المخصص للتوزيع بالتساوى لنفقات النقل : ويحدد ب 3,00 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال والذرة والذرة الصفراء والارز والعدس واللوبيا البيضاء اليابسة والقول والعويلات والحمص والجلبان المستدير اليابس • وان هذا الحد المخصص لضمان تمويل التوزيع بالتساوى لنفقات نقل المنتجات المذكورة أعلاه، يقتطع من قيمة بيع الحبوب والخضر اليابسة المعاد بيعها من طرف الهيئات الجازية والمخصصة للاستهلاك على حالتها ر أتاوة الطحن : 0,07 دج عن كل قنطار من الطحين والسميد والذي تقوم ببيعه الشركة الوطنية سمباك