مرسوم رقم 76-96 · ج.ر عدد 43 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-96 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة . 695

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.