المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 .
هواري بومدين الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 203.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون ولواحقها المناوبون والمياومون - الاجور 41.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة : 244.000 دج 696 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 جمادي الاولى عام 1396 ه