مرسوم رقم 76-96
· ج.ر عدد 43 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-96 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة . 695
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره مائتان وأربعة وأربعون ألف دينار (2440000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة وفى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .