مرسوم رقم 76-90
· ج.ر عدد 43 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-90 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتعلق بوضعية نشاط رؤساء كتاب الضبط وكتاب ومستكتبي الضبط . - 692 المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية سعيدة • 693
المادة الأولى
يعتبر الموظفون التابعون لاستلاك رؤساء كتاب الضبط وكتاب ومستكتبى الضبط المشار اليها أعلاه في وضعية نشاط ضمن المجالس القضائية والمحاكم أو ضمن الادارة المركزية لوزارة العدل لمدة تحدد بمرسوم لاحق .