مرسوم رقم 76-43
· ج.ر عدد 19 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-43 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى للتدرج
الباب الثاني — المرحلة الأولى للدراسة ما بعد التدرج الجامعي
المادة 7
يحتوى التكوين التربوى بالاقل على تعليم نظري يحدد فحواه من قبل وزير التعليم العالى والبحث العلمي بالنسبة لكل معهد. ويتم هذا التعليم بمشاركة الطالب في الملتقيات والاشغال الموجهة التي تعطى في المعهد حسب كيفيات تحدد فيما بعد.