مرسوم رقم 76-43
· ج.ر عدد 19 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-43 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى للتدرج
الباب الثاني — المرحلة الأولى للدراسة ما بعد التدرج الجامعي
المادة 6
تجرى المرحلة الأولى للدراسة ما بعد التدرج الجامعي على أربعة أنصاف السنة وتحتوى على ما يلى :
تكوين تربوي و نظري و عملي ، تعميق المعارف في الدروس الرئيسية وان أمكن في الدروس التابعة لها ، تكوين للبحث ، تعليم لغة أجنبية ، تربصات ، اعداد بحث مبتكر .