مرسوم رقم 76-43
· ج.ر عدد 19 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-43 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى للتدرج
الباب الثاني — المرحلة الأولى للدراسة ما بعد التدرج الجامعي
المادة 5
يحدد عد التسجيلات المفتوحة في كل اختصاص من قبل مجلس يحدد تكوينه بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمى تبعا لامكانيات التأطير والتوجيهات التي رسمها التخطيط