مرسوم رقم 76-43
· ج.ر عدد 19 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-43 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى للتدرج
الباب الثاني — المرحلة الأولى للدراسة ما بعد التدرج الجامعي
المادة 4
ان الدخول للمرحلة الاولى للدراسة ما بعد التدرج | للجمهورية الجزائرية 263 الجامعي مسموح به لحاملي شهادة التدرج أو شهادة معادلة ومعترف بها بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي