مرسوم رقم 76-43
· ج.ر عدد 19 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-43 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى للتدرج
الباب الاول — ما بعد التدرج
المادة 3
يشتمل ما بعد التدرج بالنسبة لكل الاختصاصات مرحلتين وذلك مع الاحتفاظ بأحكام المرسوم رقم 71 275 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة الدراسات الطبية الخاصة :
تختم المرحلة الاولى لما بعد التدرج بتسليم شهادة الماجيستير وتختم المرحلة الثانية لما بعد التدرج بتسليم شهادة الدكتوراه في العلوم التي يحدد تنظيمها فيما بعد .