مرسوم رقم 76-43
· ج.ر عدد 19 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-43 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى للتدرج
الباب الاول — ما بعد التدرج
المادة الأولى
ينظم في الجامعات تكوين ما بعد التدرج الجامعي وهو يأتي بعد التعليم التدريجي، وتحدد قائمة الشهادات المتضمنة للتدرج بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .