مرسوم رقم 76-43
· ج.ر عدد 19 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-43 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى للتدرج
الباب الثاني — المرحلة الأولى للدراسة ما بعد التدرج الجامعي
المادة 15
يتبع مدير البحث تقدم البحث بصفة منتظمة ويبعث تقريرا الى لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 12 .
فهو يقدم البحث الى مجلس المديرية التابع للمعهد الذى يمكن له أن يدعو لجنة القراءة .