مرسوم رقم 76-43
· ج.ر عدد 19 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-43 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى للتدرج
الباب الثاني — المرحلة الأولى للدراسة ما بعد التدرج الجامعي
المادة 14
يختار الطالب موضوع البحث على أبعد تقدير أثناء نصف السنة الثانى وهذا باتفاق مع مدير البحث الذي يكون استاذا أو أستاذا محاضرا .
تقدر اللجنة العلمية الخاصة بالقسم مطابقة الموضوع المختار مع محاور البحث التي لها الأولوية ثم تعطى أو ترفض موافقتها تبعا لهذه المطالبة وذلك قبل نهاية نصف السنة الثاني