مرسوم رقم 76-43
· ج.ر عدد 19 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-43 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى للتدرج
الباب الثاني — المرحلة الأولى للدراسة ما بعد التدرج الجامعي
المادة 10
ان تعليم لغة أجنبية خلال الانصاف السنة الاربعة، يهدف الى اتقان هذه اللغة من قبل الطالب قصد استعمالها في ميدان البحث الذي اختاره يحدد اختيار هذه اللغة من قبل المعهد تبعا للاختصاص . يتوقف تقديم البحث على نجاح الطالب في كل الامتحانات الخاصة باللغة الاجنبية