المادة الأولى
توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي برسم ميزانية التسيير | الفلاحة والاصلاح الزراعى برسم ميزانية التسيير بموجب الامر بموجب الأمر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 ني ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير المالية وبمقتضى الأمر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 (المادة (10) .
رقم 75 93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم ...