مرسوم رقم 76-25
· ج.ر عدد 12 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-25 مؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 يتضمن تحديد سعر الساعة للحد الادنى من الاجر الوطني المضمون
المادة 2
خلافا لاحكام المادة الاولى السابقة، وبصفة انتقالية يحدد الحد الادنى المضمون للأجر الوطني في الزراعة الحد الادنى المضمون للاجر) ب 15,30 دج عن كل يوم عمل فعلى .