المادة 4
ان الشكايات المتعلقة بالطرود البريدية التي لم يحصل عنها رسم الاشعار بالاستلام يخلص عليها رسم محدد ب 3,00 دج .
تطبق هذه الاحكام كذلك على الشكايات المتعلقة بالطرود البريدية مقابل استرداد وهذا الرسم يمكن استرداده اذا ما تحقق وجود خطأ مصلحي» .
«المادة 7 : ان اعادة الحزم لطرد بريدى تخضع لرسم محدد ب 6,60 دج» .
«المادة 9 : ان الطرود البريدية التي جعلت في الانتظار لسبب ما تخضع لرسم تخزين يحدد مبلغه ب 0,80 دج عن كل يوم غير مجزء وعن كل طرد مع مراعاة حد أقصى قدره 32,00 دج تحسب أجور التخزين ابتداء من اليوم التالى لتقديم الطرد الى الموطن وتوزيع الاشعار بالوصول» .
«المادة 10 : تخضع الشكايات المتعلقة بالطرود البريدية أو الاسترداد المودعة بمكتب الورود الى رسوم وشروط محددة في المادة 4 .
«المادة 18 : ان الرسم الذى يحصل على الطرود الموزعة باستعجال يحدد ب 4,00 دج