مرسوم رقم 76-197 · ج.ر عدد 2 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-197 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 75-177 المؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية التابعة للنظام الدولي 31

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.