المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر 1976 ، هواري بومدين 1342 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 ذو الحجة عام 1396 من الجدول «أ»
رقم الأبواب العناوين وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 2131 ادارة الولايات - الاجور الرئيسية 31 41 الحماية المدنية - الاجور الرئيسية - 51-31 المواصلات الوطنية - الأجور الرئيسية الاعتمادات الملغاة بالدينار 1042.300 I.132.400 305.000 92-31 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الأمد 40.000 القسم الثالث التكاليف الاجتماعية للموظفين العاملين والمتقاعدين 11-33 المصالح الخارجية - المنح العائلية القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 42-34 الحماية المدنية - الادوات والاثاث 43-34 الحماية المدنية - اللواز 34 46 الحماية المدنية - التغذية القسم السابع النفقات المختلفة 21-37 مصاريف الانتخابات 200-300 100.000 40.000 70.000 127.500 مجموع الاعتمادات الملغاة 3.117.500 الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 II ادارة الولاة - الاجور الرئيسية 31 12 ادارة الولاة - التعويضات والمنح المختلفة الاعتمادات المفتوحة بالدينار 400-400 228.400 31 22 ادارة الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 764.800 42-31 الحماية المدنية - التعويضات والمنح المختلفة 1.110.500 31-52 المواصلات الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة 152.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 II المصالح الخارجية - ريع حوادث العمل القسم الثالث 149.800 التكاليف الاجتماعية للموظفين العاملين والمتقاعدين المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 13-33 311.600 مجموع الاعتمادات المفتوحة 3.117.500 المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر