مرسوم رقم 76-173
· ج.ر عدد 96 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-173 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره ثلاثة ملايين ومائة وسبعة عشر ألفا وخمسمائة دينار (3.117.500 دج) يقيد في ميزانية وزارة الداخلية، وفي الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم .