المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 .
هواري بومدين الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل القسم المصالح الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 500.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 100.000 34 II المصالح الموجودة فى الخارج - تسديد النفقات 8.300.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 6.000.000 34-92 الادارة المركزية - الايجارات 100.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 15.000.000