مرسوم رقم 76-172
· ج.ر عدد 96 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-172 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1396
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره خمسة عشر مليون دينار (1500000000 دج يقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية وفي الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم