مرسوم رقم 76-170
مرسوم رقم 76-170 مؤرخ في 1266 الموافق 14 نوفمبر سنة 1976 يتعلق بالتصويت بالمراسلة 1 وبالوكالة للمواطنين الجزائريين المتغيبين عن بلديتهم يوم الموافق الاستفتاء حول الدستور . 1268 14 نوفمبر سنة 1976 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين وتنظيم الاستفتاء حول الدستور
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.