المادة 6
تشمل المديرية الفرعية المنشأة في كل ولاية من وبمقتضي المرسوم رقم 69-28 المؤرخ في 4 دى الحجة عام | ولايات الجزائر ووهران وقسنطينة والبليدة وتيزي وزو 1389 الموافق 21 فبراير سنة 1969 والمتضمن تعديل وتوزيع اختصاصات وزير الدولة المكلف بالمالية والتحطيط فيما يخص المراقبة المالية .
ومستغانم ومعسكر وسكيكدة وعنابة وسطيف، من جهة ثلاثة مكاتب تمارس اختصاصها على مستوى الولاية وهى : , ... والباقي بدون تغيير) ... . 1702 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 9 محرم عام 1397 ه
«المادة 7 : تشمل المديرية الفرعية للضرائب المباشرة والتسجيل والطابع المنشأة في كل من ولايات الجرائر ووهران وقسنطينة، من جهة خمسة مكاتب تمارس اختصاصها على مستوى الولاية وهى : ..... والباقي بدون تغيير) » .
«المادة 8 : تشمل المديرية الفرعية للضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال المنشأة في كل من ولايات الجزائر | ووهران وقسنطينة من جهة أربعة مكاتب تمارس اختصاصها على مستوى الولاية وهى : ..... والباقي بدون تغيير » .
«المادة 9 : تشمل المديرية الفرعية للضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال والتسجيل والطابع المنشأة في كل من ولايات البليدة وتيزي وزو ومستغانم ومعسكر وعنابة وسكيكدة وسطيف، من جهة، خمسة مكاتب تمارس اختصاصها على مستوى الولاية وهى : ...... والباقي بدون تغيير) . .