المادة 5
يكلف مدير الادارة العامة، ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1397 الموافق 28 ديسمبر سنة 1976 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول الملحق البلديات الموجودة داخل الدائرة الاقليمية تعيين القباضة للقباضة المصالح الأخرى المسيرة ولاية أم البواقي دائرة عين مليلة عين مليلة تلغى :
عين الفكرون عين الكرشة، عين الفكرون تضاف :
تلغي :
سيقوس نقابة الرى لعين الكرشة الاملاك المتنازل عنها للبلديات .
تضاف :
عين الفكرون ، عين الكرشة ، سيقوس . نقابة الرى لعين الكرشة الاملاك المتنازل عنها للبلديات .
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر