المادة 5
يكلف مدير الادارة العامة، ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الحزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1977 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسم سنة 1976 .
عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الخميس 9 محرم عام 1397 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1703 الجدول الملحق البلديات الموجودة داخل الدائرة الاقليمية تعيين القباضة للقباضة المصالح الأخرى المسيرة ولاية ورقلة دائرة توقرت تو قرت تلغى :
يلغي :
تو قرت ، طبيات ، الحجيرة المستشفى المدني لتوقرت المكتب الخيري لتوقرت نقابة الرى للحجيرة نقابة الرى لتا ملحت النقابة البلدية المشتركة لدائرة توقرت.
دائرة توقرت تضاف :
ضاحية توقرت طيبات الحجيرة بلدية توقرت تضاف :
توقرت قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1396 الموافق 15 ديسمبر | سنة 1976 يتضمن تهيئة نطاق قباضة الضرائب المختلفة | لقايس ونقاوس وعبادلة ومدينة تيغنيف ومعسكر الغربي والبرواقية ومستشفى المدية والمرسى الكبير والابيض سيدى الشيخ وحمام بوحجر وسبدو والمغير وقصر الشلالة | ومستشفيات مدينة الجزائر والمركز الاستشفائي الجامعي لمدينة الجزائر ان وزير المالية ، بمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 والمتضمن تحديد النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة، وبناء على اقتراح مدير الضرائب .
يقرر ما يلي :