المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الصحة العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين | يونيو سنة 1976 .
في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 هواري بومدين الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الصحة العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 100.000 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها مجموع 60.000 الاعتمادات المفتوحة : ... 160.000 الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 783