مرسوم رقم 76-114
· ج.ر عدد 50 لسنة 1976
مرسوم رقم 76 114 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة العمومية 782
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره مائة وستون ألف دينار (160.000 دج مفيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية وفي الباب رقم 31 01 «الإدارة المركزية - الاجور الرئيسية .