مرسوم رقم 76-100
· ج.ر عدد 46 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-100 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن احداث مراكز مكفلة بحماية الطفولة والمراهقة . - 730
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 .
هواري بومدين