مرسوم رقم 76-100
· ج.ر عدد 46 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-100 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن احداث مراكز مكفلة بحماية الطفولة والمراهقة . - 730
المادة 3
يحدث المركزان التاليان المتعددا الصلاحيات الخاصان بحماية الشبيبة، تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 75-64 | المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 | المشار اليه أعلاه :
المركز المتعدد الصلاحيات لورقلة، يكون مقره بورقلة - (ولاية ورقلة) .
- المركز المتعدد الصلاحيات لبشار ، يكون مقره ببشار (ولاية بشار) .