المادة 2
تحدث المراكز التالية المتخصصة في الحماية 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه :
تسمية المؤسسة المركز المتخصص في الحماية لدال ابراهيم المركز المتخصص في الحماية لدلس المركز المتخصص في الحماية لتيشي تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 75-64 المؤرخ في 20 رمضان عام المقر الولاية دالي ابراهيم الجزائر دلس تيزي وزو تيشي بجاية المركز المتخصص في الحماية لبرج بوعريريج نهج فلسطين برج بوعريريج سطيف المركز المتخصص في الحماية للعلمة المركز المتخصص في الحماية الباتنة المركز المتخصص في الحماية لبسكرة المركز المتخصص في الحماية للجلفة المركز المتخصص فى الحماية البوسعادة المركز المتخصص في الحماية للحناية المركز المتخصص في الحماية للقلعة ..
المركز المتخصص في الحماية للغزوات المركز المتخصص في الحماية لتونان