مرسوم رقم 76-100 · ج.ر عدد 46 لسنة 1976 ملغى
مرسوم رقم 76-100 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن احداث مراكز مكفلة بحماية الطفولة والمراهقة . - 730

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.