المادة الأولى
تحدث المراكز التالية المتخصصة في اعادة التربية وذلك تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 75-64 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن احداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة :
المقر الولاية طريق ابناء العم قوراية بئر خادم الجزائر طريق ابناء العم قوراية بئر خادم الجزائر نهج الاخوة غوقاد الجزائر الابيار الجزائر دلماتي البليدة الدار البيضاء وهران الصادقية وهران الصيادة مستغانم القلعة العليا تلمسان تيارت تيارت سعيدة سعيدة رأس كلوش المدية المشتلة قسنطينة سطيف سطيف الحجار عنابة الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1396 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 731