الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 6
توضع الممثلية تحت وصاية وزير الاخبار والثقافة وكذلك تحت سلطة رئيس الهيئة الدبلوماسية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالقاهرة تعمل الممثلية تحت اشراف المديرية التقنية التابعة لوكالة الانباء الجزائرية • يكون المسؤول على الممثلية في اتصال مباشر مع وزير الاخبار والثقافة والمديرية العامة لوكالة الانباء الجزائرية.
غير أنه يجب عليه ارسال نسخة عن تقاريره الى رئيس الهيئة الدبلوماسية المشار اليه في الفقرة الاولى أعلاه •