الفصل الأول — الهدف
المادة 5
تهدف ممثلية وكالة الانباء الجزائرية بجمهورية مصر العربية الى :
I جمع ومعالجة وتحرير الاخبار المكتوبة أو المشاهدة والتعليقات والتحليلات والدراسات وكذلك التحقيقات والمجلات الصحافية التي من شأنها اثراء مصلحة الاخبار البرقية العامة للوكالة أو النشرة الاقتصادية أو منشورات أخرى تصدرها الوكالة، ثم ارسالها بأية طريقة كانت الى وكالة الانباء الجزائرية .
2 - التقاط الاخبار التي يرسلها المركز الرئيسي عن طريق الراقنة اللاسلكية وتوزيعها عند الاقتضاء على هيئات الانباء وبقية المستعملين .
3 - ابرام جميع العقود مع هيئات الانباء أو المستعملين الآخرين قصد تحديد شروط وكيفيات أداء المرتبات والتعويضات عن الخدمات التي تؤديها الممثلية وذلك بعد الحصول على موافقة المدير العام لوكالة الانباء الجزائرية