مرسوم رقم 75-99
· ج.ر عدد 69 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-99 مؤرخ في 6 شعبان عام 1395 الموافق 14 غشت سنة 1975 يتضمن احداث ممثلية للوكالة الوطنية البرقية - وكالة الانباء الجزائرية و أ. ج) بجمهورية مصر العربية -
الفصل الثالث — احكام مالية
المادة 14
يوجه المسؤول عن الممثلية عند انتهاء كل سنة مالية حسابات السنة المالية المقفولة للمثلية قبل 28 فبراير .
الى وزير الوصاية ووزير المالية، عن طريق الهيئة الدبلوماسية الى وزير الشؤون الخارجية • يجب أن تكون الحسابات مصحوبة بموازنة النشاط المحدد في المادة 8 من المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار أعلاه .