المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الاشغال العمومية والبناء ، كل فيما يحصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في الموافق وحرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1395 الموافق 14 غشت سنة 1975 هواري بومدين الجمعة 18 شعبان عام 1395 ه الجريدة رقم الابواب الرسمية للجمهورية الجزائرية 907 الجدول «أ»
العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة الاشغال العمومية والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية ريع حوادث العمل 170.000 القسم الرابع العتاد وتسيير المصالح 96-34 - الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة 20.000 رقم الابواب مجموع الاعتمادات الملغاة 190.000 الجدول «ب»
العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة الاشغال العمومية والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح -32 II المصالح الخارجية 97-34 المصالح الخارجية
- ريع حوادث العمل 170.000 القسم الرابع العتاد وتسيير المصالح
- النفقات القضائية - ونفقات الخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة 20.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 190.000