المادة 4
يتقاضى المديرون المرتبات والتعويضات الخاصة بمنصب مدير الادارة المركزية .
الذي المادة 5 ينشر : في يكلف الجريدة كاتب الدولة الرسمية للتخطيط للجمهورية بتنفيذ هذا المرسوم الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجرائر في 27 رجب عام 1395 الموافق 5 غشت سنة 1975 • هواري بومدين اعلانات وبلاغات م : انذارات المقاولين تنذر مقاولة مسعود عقون الكائنة بعين الحساينية متعهدة الصفقة رقم ط و 122 - الخاصة بتوسيع وتعديل الطريق الوطني رقم 20 بحمام المسخوطين بين النقطتين الكيلومتريتين 31 و 37 لان تستأنف الاشغال في أجل ثمانية (8) أيام كاملة ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية .
ينذر السيد عبد القادر سنوسي المقاول، السجل التجاري رقم 7838 الى 40 بتاريخ 15 يناير سنة 1968 متعهد الصفقة المصادق عليها بتاريخ 30 مارس سنة 1973 لأن ينتهى من الاشغال الخاصة بالمركب الرياضي بعين أزال وذلك في أجل 15 يوما من تاريخ نشر هذا الاندار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
واذا لم يستجب المقاول لهذا الانذار في الاجل المحدد له أعلاه.
واذا لم تستجب هذه المقاولة لهذا الانذار فستطبق عليها | فستطبق عليه التدابير القسرية المنصوص عليها في المادة 5 من التدابير القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة • تنذر مقاولة ميلود سوداني الذي يوجد مقرها بالاصنام متعهدة الصفقة الخاصة ببناء حمام بأولاد بن عبد القادر، الموضوعة من طرف البلدية يوم 2 سبتمبر سنة 1974 والمصادق عليها بتاريخ 25 أكتوبر سنة 1974 من طرف ولاية الاصنام لأن تستأنف الاشغال في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية .
واذا لم تستجب المقاولة لالتزاماتها في الاجل المحدد أعلاه فتطبق عليها التدابير القسرية المنصوص عليها في دفتر الشروط | الادارية .
دفتر الشروط الادارية العامة المتعلقة بصفة الاشغال العمومية .
ينذر السيد عبد القادر سنوسي المقاول، السجل التجاري رقم 7838 الى 40 بتاريخ 15 يناير سنة 1968، متعهد الصفقة المصادق عليها بتاريخ 29 سبتمبر سنة 1974، لأن ينتهى من أشغال بناء مدرسة ذات 6 أقسام و 4 مساكن ببومستور، وذلك في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
واذا لم يستجب المقاول لهذا الانذار في الاجل المحدد له أعلاه فستطبق عليه التدابير القسرية المنصوص عليها في المادة 5 من دفتر الشروط الادارية العامة المتعلقة بصفة الاشغال العمومية .
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر