مرسوم رقم 75-79
· ج.ر عدد 51 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-79 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتعلق بأسعار الارز وبكيفيات دفع تمنه و خونه واعادة بيعه في موسم 1975-1976 i
الباب الثالث — سعر الارز من نوع «كارغو»
المادة 9
يدفع أصحاب مصانع المعالجة الى المكتب الجزائري المهني للحبوب، عن جميع الكميات من الارز من نوع «كارغو» التي يتسلمونها رسم توزيع مصاريف النقل المحدد في الفقرة 6 من المادة 3 ب 1,90 دج عن كل قنطار .