مرسوم رقم 75-79
· ج.ر عدد 51 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-79 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتعلق بأسعار الارز وبكيفيات دفع تمنه و خونه واعادة بيعه في موسم 1975-1976 i
الباب الثاني — الرسوم والمكافات وكيفيات التسديد والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 7
يتم حساب الرسوم والمكافآت المقررة في هذا المرسوم على أساس وزن الارز المنقص الى المقاييس التجارية وضمن الكيفيات المحددة في المادتين الأولى والثالثة أعلاه.