الباب الثاني — الرسوم والمكافات وكيفيات التسديد والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 4
تدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري المهني للحبوب : 1 (1) عن جميع كميات الارز من نوع «بادي» التي تتسلمها :
أ رسما اجماليا قدره 0,80 دج عن كل قنطار وفي ضمن هذا الرسم الرسم الاحصائي 0,30 دج والرسم البالغ 0,50 دج المخصص لتحسين انتاج البذور وتعميم استعمالها.
ب نصف رسم الخزن البالغ 50,60 دج عن كل قنطار والمنصوص عليه في المادة 2 من هذا المرسوم، أي 0,30 دج على عاتق المنتجين ..
(2) عن جميع كميات الارز من نوع «بادى» التي يعاد بيعها أو التي تقدم للاستعمال :
ا - نصف رسم الخزن البالغ 0,60 دج عن كل قنطار والمنصوص عليه في المادة 2 من هذا المرسوم، أي 0,30 دج على عاتق المنتجين • ب رسم التوزيع البالغ 2,75 دج والمقتطع من حد الربح عن اعادة البيع والمخصص لتغطية مكافآت التمويل والحزن المنصوص عليها في المادة 5 من هذا المرسوم .
الرسم المخصص لتوزيع مصاريف النقل والمحدد في ج الفقرة 6 من المادة 3 وقدره 1,90 عن كل قنطار .