الباب الاول — احكام تتعلق بالاسعار المطبقة عند الانتاج. الانتاج
المادة الأولى
ان الاسعار الاساسية المطبقة عند على الارز من نوع «بادى» السليم والقانوني والتجاري، الصادر من غلة سنة 1975 والذى يحتوى على %14% من الرطوبة و 2% من الكسار و 1,5 من الاوساخ، تحدد كمايلي :
I - ارز ذو حبوب مستديرة مسجل في قائمة انواع الارز المزروعة في الجزائر : 92 دج للقنطار . 2 ارز ذو حبوب طويلة مسجل في قائمة انواع الارز - المزروعة في الجزائر : 112 دج للقنطار .. < لكي يتم تحديد الاسعار، يجب ان تطرح كمية الكسار والاوساخ التي تتجاوز المقدار المسموح به والمذكور في المقطع الأول من هذه المادة من وزن الارز من نوع «بادي»
المسلم إلى الهيئة الخازنة ويحدد السعر للكبار التي تتجاوز كميتها المقدار المسموح به والبالغ %2 %2% والمنصوص عليه أعلاه، ب 35% من قيمة الارز من نوع «بادي» .
يطرح من وزن الارز المحدد بهذا الشكل وزن الماء الذي يتجاوز 14 . . ان سعر قنطار الارز من نوع «بادى» المنقص على النحوا المذكور الى المقاييس التجارية، يخفض اذا لزم الأمر في الحالات التالية :
أ) الحبوب الخضراء : يساوى التخفيض 0.75% من سعر الارز من نوع «بادى» عن كل قيمة من الحبوب الخضراء تبلغ 1 %1 ويجب ان يجرى حساب تلك الحبوب الخضراء على اساس الارز من نوع «كارغو» .
واذا تجاوزت كمية الحبوب الخضراء %10% الى غاية 15، فان التخفيض يناقش قدره بين مزارع الأرز والهيئات الخازنة فاذا تجاوزت هذه الكمية 15 فان الأرز لا يعتبر سليما ولا قانونيا ولا تجاريا ب الحبوب الحمراء : يبلغ المقدار المسموح به منها 5% واذا تجاوز 0.50% الى غاية 3% فان التخفيض يناقش قدره بين الكيلوغرام من الارز من نوع «بادى» عن كل كمية تبلغ 1 من الحبوب الحمراء، فاذا تجاوز هذا المقدار 10%، فان الارز لا يعتبر سليما ولا قانونيا ولا تجاريا
ج) الحبوب الصفراء : يبلغ المقدار المسموح به 0.50 % واذا تجاوز 0.50 % الى غاية 3% فان التحفيض يناقش قدره بين مزارع الارز والهيئة الخازنة تبعا للاستعمال الذي ستخصص له الحبوب الصفراء • د نقصان الانتاج عند المعالجة في المصنع : يساوى التحفيض 0.55 دج عن كل نقطة من محصول الارز المنظف الذي يحتوى على 5 % من الكسار والمحصل دون منتوج اجمالي قدره 67 % عن كل قنطار من الارز من نوع «بادي» ذي الحبوب المستديرة و 56 % عن كل قنطار من الارز من نوع بادي» ذي الحبوب الطويلة .