مرسوم رقم 75-69
· ج.ر عدد 52 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-69 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395
المادة 8
يجب على مديرى القطاعات الصحية أن يزودوا وزارة المالية مديرية الميزانية والمراقبة ووزارة الصحة العمومية، كل ربع سنة وخلال الشهر التالي لربع السنة المنصرم، بكشف يتعلق بالالتزامات والدفعات لكل نوع من النفقات وبكشف خاص بوسائل العمل الفعلية. ولابد من التأشير على هذين الكشفين من طرف القابض المكلف بمسك المحاسبة .