مرسوم رقم 75-69
· ج.ر عدد 52 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-69 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395
المادة 6
يمكن اجراء تعديلات للنفقات والايرادات بين مختلف القطاعات الصحية خلال السنة، بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الصحة العمومية ووزير المالية.
أما التعديلات الحاصلة ضمن ميزانية كل قطاع صحى فيمكن اتمامها بموجب مقرر صادر عن مدير القطاع الصحى المعنى ومصادق عليه من الوالي.