المادة 2
يؤذن مديرو القطاعات الصحية بتسديد النفقات عن سنة 1975 برسم قطاعاتهم المذكورة في حدود مبلغ اجمالي قدره ثمانمائة وتسعة وثمانون مليون دينار (88900000000 دج) يوزع كما يلى :
- نفقات المستخدمين (أجور وتعويضات وتكاليف اجتماعية) 48700000000 دج
- منح وتعويضات الوثائق والحراسة 1600000000 دج
- تغذية 500000.000 دج أدوية وأفلام الكشف والادوات الصغيرة 23400000000 دج
- نفقات التسيير الأخرى 1020000.000 دج مجموع النفقات 88900000000 دج ويتم توزيع الاعتمادات لكل قطاع صحى طبقا للجدول «أ»
الملحق بهذا المرسوم.