مرسوم رقم 75-63
· ج.ر عدد 36 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-63 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن تحديد العنصر الاساسي لسعر المرجع للوقود السائل المطبق ابتداء من أول يناير سنة 1975 • 495
المادة 2
يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية، كسل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 .
هواري بومدين قرارات الولاة