مرسوم رقم 75-56
· ج.ر عدد 36 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-56 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بمجالس التنسيق الحاصة بالمؤسسات الاشتراكية
المادة 4
تتألف مجالس التنسيق من :
رئيس مجلس العمال والمدير العام لكل مؤسسة - معنية،
- ممثل عن الحزب وممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين المعنى
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية وكذلك كل ادارة أو مؤسسة أخرى يهمها الأمر يمكنها أن تشارك أو أن تمثل في اجتماعات مجلس التنسيق حسب النقاط المسجلة في جدول الاعمال.