المادة 2
تقدم مجالس التنسيق جميع الاقتراحات في الميادين التالية :
البرمجة المشتركة المتممة في نطاق اهداف المخطط - الوطني، فيما يتعلق بالاستثمارات والانتاج والتموين والتوزيع، بالنسبة للمؤسسات التابعة لسلطة وصية واحدة أو أكثر، القيام في الخارج بنشاطات مشتركة فيما يخص التشاور - قصد ابرام صفقات مع الخارج (شراء مجمع عمليات مرتبطة، المقاصة الخ (000) وتنظيم التسيير العادي للابحاث والدراسات حول البرمجة وحفظ الصحة، وضع هياكل مشتركة تتعلق على الخصوص بالتوزيع والتكوين المهنى والمنشآت الاجتماعية، بالنسبة للمؤسسات التابعة لسلطة وصية واحدة أو أكثر.