المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975.
هواري بومدين 152 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 محرم عام 1395 ه اعلانات وبلاغات انداران لمقاولين تنذر الشركة الوطنية لصناعات الخشب (سنيب) الكائنة بنهج اريستيد بريان رقم 1 بحسين داى الجزائر متعهدة - الصفقة رقم 72 PC / 101 التي وقعتها بتاريخ II يناير سنة 1972 والمصادق عليها من قبل والى سطيف بتاريخ 23 غشت سنة 1972 والمتعلقة ببناء 70 مسكنا حضر يا ببوقاعة - القسم رقم 3 الخاص بالنجارة والخشب لأن تستألف الاشغال موضوع صفقتها خلال ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
واذا لم تستجب الشركة لهذا الطلب في الاجل المحدد لها أعلاه فستطبق عليها المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المتعلقة بالتدابير القسرية ..
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع تنذر المؤسسة العامة للبناء الموجودة بنهج ذيل عيسى ببرج الكيفان - - الجزائر ، المكلفة بانجاز القسم الخاص بالترصيص الصحى وكهرباء مخبر التحليلات بالمدية ، لأن تنفذ التزاماتها طبقا للصفقة المؤرخة في 15 أكتوبر سنة 1973 والمؤشر عليها من قبل مراقب المالية للدولة بتاريخ 9 أكتوبر تحت رقم 142 واذا لم تستجب المؤسسة لهذا الانذار في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، فستطبق عليها التدابير القسرية القانونية بدون تحفظ والتي تتعرض لها بسبب عدم احترامها لالتزاماتها… عبد القادر بن مبارك - الجزائر