مرسوم رقم 75-25
· ج.ر عدد 8 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-25 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 - الموافق 22 يناير سنة 1975 يتعلق بالتصويت بالمراسلة والتصويت بالوكالة بالنسبة للمواطنين المتغيبين عن بلديتهم يوم الاقتراع • 141
الفصل الثاني — التصويت بالوكالة
المادة 9
لا تصح الوكالة الا ليوم الاقتراع المحدد بالمرسوم رقم 75-24 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية .