مرسوم رقم 75-25
· ج.ر عدد 8 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-25 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 - الموافق 22 يناير سنة 1975 يتعلق بالتصويت بالمراسلة والتصويت بالوكالة بالنسبة للمواطنين المتغيبين عن بلديتهم يوم الاقتراع • 141
الفصل الثاني — التصويت بالوكالة
المادة 8
يجب ان يكون الوكيل متمتعا بحقوقه الانتخابية و مسجلا في نفس اللائحة الانتخابية المسجل فيها الموكل .
توضع الوكالة على استمارة محتوية على قسمين ، ويرفق نموذجها بهذا المرسوم ، وترسل مباشرة من طرف السلطة القنصلية التي تحررها الى الوكيل المعنى بالامر .