مرسوم رقم 75-25
· ج.ر عدد 8 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-25 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 - الموافق 22 يناير سنة 1975 يتعلق بالتصويت بالمراسلة والتصويت بالوكالة بالنسبة للمواطنين المتغيبين عن بلديتهم يوم الاقتراع • 141
الفصل الثاني — التصويت بالوكالة
المادة 6
تحرر الوكالة بدون نفقة وعند تقديم بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر، وتكون الوكالة حاملة لطابع السلطة القنصلية التي تحرر فيها .