مرسوم رقم 75-25
· ج.ر عدد 8 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-25 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 - الموافق 22 يناير سنة 1975 يتعلق بالتصويت بالمراسلة والتصويت بالوكالة بالنسبة للمواطنين المتغيبين عن بلديتهم يوم الاقتراع • 141
الفصل الاول — التصويت بالمراسلة
المادة 2
يسمح التصويت بالمراسلة :
للمسافرين أو للممثلين التجاريين ، 2 للمرضى المعالجين فى المستشفيات أو في منازلهم عند وجود الاستحالة المطلقة للتنقل ، 3 للمستخدمين الموسميين ، 4 لجنود الجيش الوطني الشعبي وأعضاء الدرك الوطني، -5 للصحفيين ، 6 للموظفين القائمين بمهمة . -